رضا مختاري / محسن صادقي
1572
رؤيت هلال ( فارسي )
من رمضان » « 1 » ، وأيضا فإنّه يوم في الحكم من شعبان ؛ لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « فإن غمّ عليكم فعدّوا شعبان ثلاثين » « 2 » وما روي من النهي عن صوم يوم الشكّ فهو من أخبار الآحاد ، ثمّ إنّا نحمله على النهي عن صومه بنيّة أنّه من رمضان ، كما حمله الشافعي على النهي عن صومه منفردا ممّا قبله فيمن لم يكن له عادة أو نذر ، وحمله أبو حنيفة على ما إذا لم ينو به التطوّع . في الوجيز : « صوم يوم الشكّ صحيح إن وافق [ نذرا أو ] وردا أو قضاء ، وإن لم يكن له سبب فهو منهيّ » « 3 » . وفي صحّته وجهان ، كالصلاة في الأوقات المكروهة . ويوم الشكّ أن يتحدّث برؤية الهلال من لا يثبت الهلال بشهادته كالعبيد والفسّاق ، وذهب الشافعي إلى أنّه يكره إفراده بصوم التطوّع من شعبان أو صيامه ؛ احتياطا لرمضان ، فلا يكره إذا كان متّصلا بما قبله من صيام الأيّام ، وكذا إذا وافق عادة أو نذرا ، وقالت عائشة وأختها أسماء : « لا يكره بحال » .
--> ( 1 ) . المقنع ، ص 185 - 186 ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 126 ، ح 1924 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 440 . ( 3 ) . الوجيز ، ج 1 ، ص 103 .